السيد محمد تقي المدرسي

27

عقود المنفعة وعقود الشركة

يثبت ) في الكراء ، كما يجب في البيوع . » « 1 » الأحكام 1 - الإجارة عقد لازم من قبل الطرفين ، فلا يحق لأي واحدٍ منهما فسخه إلا بالتراضي بينهما والتقايل ، أو إشتراط الخيار لأحدهما أو لهما معاً . أما الإجارة بالمعاطاة ( أي من دون التلفظ بالعقد ) فالأشبه أنها لازمة أيضاً ، إلا إذا شُرط الفسخ ، أو كان هناك شرط عرفي . 2 - يجوز بيع الشيء المؤجَّر قبل انتهاء مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة بذلك ، بل ينتقل الشيء المؤجَّر إلى المالك الجديد ( المشتري ) مسلوب المنفعة خلال الفترة المتبقية من الإجارة ، فإذا كان البيت مؤجَّراً لمدة سنة ، فباعها المالك بعد مرور ثمانية أشهر على الإجارة ، فإن البيع صحيح ، ولكن البيت ينتقل إلى المشتري من دون حق الانتفاع خلال الأشهر الأربعة المتبقية من فترة الإجارة ، بل يبقى حق الانتفاع للمستأجِر حتى نهاية المدة . 3 - وفي هذه الحالة ، يحق للمشتري - إن كان جاهلًا بإجارة البيت - أن يفسخ العقد . 4 - لا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين ، على الأقوى . 5 - كل الخيارات التي ذكرت في كتاب " فقه العقود " تجري في الإجارة إلا خيار المجلس وخيار الحيوان . أما خيار التأخير ، فإنه يجري أيضاً إذا كان في التأخير ضرر على أحد الطرفين ، أو كان التأخير بخلاف ما تراضيا وتبانيا عليه في العقد ، وفي صورة الضرر فإن الخيار يكون لمن تضرر منهما .

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 19 ، ح 8 .